السيد محسن الخرازي
14
تعليقة على كفاية الأصول
بالأدلّة الأربعة وهكذا البحث عن اجتماع الامر والنهي فإنه لايختصّ بالادلّة الأربعة وهكذا البحث عن الضد فإنها وإن كانت مذكورة في مبحث الألفاظ ولكنّها مباحث عقلية ولا تختصّ بالأدلة الأربعة وهكذا يلزم خروج بحث حجيّة القطع ومباحث الأصول العملية عن علم الأصول إذ ليست باحثة عن أحوال خصوص الادلّة الأربعة . قوله في ص 9 ، س 10 : « بل يعمّ غيرها » . إذ لا يبحث فيه مثلًا عن الامر الكتابي بل عن مطلق الامر . قوله في ص 9 ، س 10 : « وان كان المهم » . كما قال في الفصول أنّ المهمّ في الغرض هو معرفة أحوال خصوص الأدلّة الأربعة ولهذا الوجه يتخصّص البحث بها فأجاب المصنّف عنه بأنه لاوجه للتخصيص إذ تخصيص الغرض لا يوجب تقيّداً في المباحث . قوله في ص 9 ، س 11 : « ويؤيّد » . ولعل وجه التّعبير بالتأييد دون الدّليل أنّ هذا التعريف من نفس المشهور القائلين بكون موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة وعليه فكيف يمكن الاستشهاد بتعريفهم لكون الموضوع هو الأعمّ بل من المحتمل ان يكون اللّام في القواعد في قولهم هو العلم باالقواعد الممهدة للعهد . قوله في ص 9 ، س 11 : « . . . ذلك » . اي كون الموضوع هو الكلّي المنطبق لا خصوص الأدلة بما هي أدلّة ولا بما هي هي . قوله في ص 9 ، س 11 : « لاستنباط الأحكام الشرعية » . وفيه كما في مصابيح الأصول وأنّ الغاية من الأصول تحصيل الوظيفة الفعلية